ابن أبي شيبة الكوفي

7

المصنف

( 7 ) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال . ( 8 ) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم . ( 4 ) في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال ، من قال : لا بأس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعاما فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال : خذ بقية رأس مالك : خمسمائة . فقال ابن عباس : ذلك المعروف وله أجران . ( 2 ) حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا : قال ابن عباس ذلك المعروف . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسا أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن الحنفية أنه لم يره به بأسا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال : لا بأس به . ( 7 ) نا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه خمسين دينارا . ( 8 ) نا وكيع قال نا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 9 ) نا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد بن علي قال : لا بأس به .

--> ( 4 / 1 ) المعروف : لأنه سهل عليه السداد أما ما ربحه من بيع الطعام فهو رزق ساقه الله إليه ، الطعام هنا القمح . ( 4 / 7 ) أسلف : دفع القيمة سلفا أي قبل استلام السلعة